السيد أحمد الموسوي الروضاتي

317

إجماعات فقهاء الإمامية

وجملته أن عندنا يمكن ذلك في ستة وعشرين يوما ولحظتين . . . * تعليق الطلاق بصفة لا يقع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 236 : كتاب العدد : فأما إذا علق طلاقها بصفة فعندنا لا يقع الطلاق . . . * عند فقهاء العامة إذا طلقها وهي ممن تحيض وتطهر وانقطع حيضها لعارض فإنها لا تعتد بالشهور بل تتربص حتى تأتي بثلاثة أقراء وإن طالت مدتها * إذا طلقها وهي ممن تحيض وتطهر وانقطع حيضها فإنها تحتاج أن تستأنف عدة الآيسات بعد العلم ببراءة رحمها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 237 : كتاب العدد : إذا طلقها وهي ممن تحيض وتطهر فإنها تعتد ثلاثة أقراء ، سواء أتت بذلك على غالب عادات النساء في الحيض أو جاوز ذلك قدر العادة أو نقص ، فإن انقطع حيضها لم يخل إما أن ينقطع لعارض أو لغير عارض ، فإن انقطع لعارض مرض أو رضاع فإنها لا تعتد بالشهور بل تتربص حتى تأتي بثلاثة أقراء وإن طالت مدتها وهذا إجماع عندهم . . . ولا خلاف أنها تحتاج أن تستأنف عدة الآيسات بعد العلم ببراءة رحمها ، وهو ما قلناه من ثلاثة أشهر . . . * إذا تزوج صبي صغير امرأة فمات عنها وجبت عليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 238 : كتاب العدد : إذا تزوج صبي صغير امرأة فمات عنها وجبت عليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا بلا خلاف . . . * إذا جاوزت المرأة السنين التي تحيض له النساء في العادة ولم ترد ما اعتدت بالشهور - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 239 : كتاب العدد : إذا جاوزت المرأة السنين التي تحيض له النساء في العادة ولم تر دما اعتدت بالشهور بلا خلاف ، ولقوله تعالى : وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ . . . * إذا طلق زوجته وهي حامل فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر فإن عدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 241 : كتاب العدد : إذا طلق زوجته وهي حامل فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر ، فإن عدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني منهما إجماعا إلا عكرمة فإنه قال : تنقضي بوضع الأول .